مسألة 3 - الأحوط تفخيم اللام من الله ، والراء من أكبر ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا . مسألة 4 - يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا [1] . مسألة 5 - يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن ان يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح . مسألة 6 - من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم الا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وان لم يقدر فترجمتها [2] من غير العربية ، ولا يلزم ان يكون بلغته ، وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية ، وان كانت بالعربية ، وان أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا [3] قدم على الملحون والترجمة . مسألة 7 - الأخرس يأتي بها على قدر الامكان ، وان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها [4] مع تحريك لسانه ان أمكنه . مسألة 8 - حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الأخرس . مسألة 9 - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم . مسألة 10 - يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام ، فيكون
[1] عدم بطلان الصلاة بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر ، الا ان الاحتياط بالإعادة ، سيما في ترك الاستقرار بمعنى الوقوف لا ينبغي تركه . [2] الأظهر بحسب القواعد سقوط امرها في الفرض الا انه لافتاء الأصحاب بوجوب الترجمة لا يترك الاحتياط باتيانها . [3] بحيث لا يفوت الموالاة بين الحروف . [4] بإصبعه .