مسألة 26 - لا بأس بترامي العدول [1] كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا . مسألة 27 - لا يجوز العدول بعد الفراغ الا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مر سابقا [2] . مسألة 28 - يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية . مسألة 29 - إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وان دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا [3] وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام . مسألة 30 - إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا ، وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة [4] لأن الاشتباه انما هو في التطبيق . مسألة 31 - إذا تخل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأوليين صحت وحسبت له الأوليان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأوليين ، وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أوليين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير
[1] فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر ان عليه فائتة ، واما ترامي العدول في الفوائت فمحل اشكال بل منع : لما تقدم من عدم ثبوت جواز العدول فيها . [2] وقد مر انه لأجل عدم افتاء المشهور بمضمونها ، الاحتياط باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة لا يترك . [3] وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا . [4] الا إذا اعتقد جزما انها صلاة معينة كالظهر وقصد عنوانها ، فإنها حينئذ لا تصح .