responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 384


ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق [1] بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس - العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا [2] كما هو الأقوى السابع - العدول من امام إلى امام إذا عرض للأول عارض .
الثامن - العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام .
التاسع - العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر - العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
مسألة 21 - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
مسألة 22 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
مسألة 23 - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر .
مسألة 24 - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
مسألة 25 - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فاها تصح عصرا لكن الأحوط [3] الإعادة .



[1] الأظهر جوازه مطلقا ولكن الأحوط ما في المتن .
[2] سيأتي حكمه في مبحث الجماعة .
[3] لا يترك .

384

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست