ويستأنف سورة الجمعة . الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق [1] بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس - العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا [2] كما هو الأقوى السابع - العدول من امام إلى امام إذا عرض للأول عارض . الثامن - العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع - العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر - العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . مسألة 21 - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . مسألة 22 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . مسألة 23 - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . مسألة 24 - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر . مسألة 25 - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فاها تصح عصرا لكن الأحوط [3] الإعادة .
[1] الأظهر جوازه مطلقا ولكن الأحوط ما في المتن . [2] سيأتي حكمه في مبحث الجماعة . [3] لا يترك .