مسألة 20 - لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى الا في موارد خاصة : أحدها - في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء ، إذا لم يتجاوز محل العدول ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب ، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء [1] ثم يصلي المغرب ، ويعيد العشاء أيضا احتياطا ، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب . الثاني - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد [2] قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل . الثالث - إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأوليين فإنه على وجه الوجوب . الرابع - العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرء سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف [3] أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف [4] فله أن يعدل عن تلك السورة ، ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها
[1] الأظهر تعين رفع اليد عما هو مشغول به ويأتي بالصلاتين . [2] في جواز العدول في هذا المورد نظر - بل منع ان لم تكن المسألة اجتماعية فالأحوط العدول في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين ، والعشائين ثم الإعادة - وعدم العدول في غيرهما ، الذي لو ثبت جوازه لما كان واجبا . [3] بل له العدول مطلقا ولكن ما ذكره أحوط . [4] الأظهر جواز العدول إلى سورة الجمعة ما لم يبلغ الثلثين .