كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له اعادتها حينئذ . الخامس - الاستقرار في الإقامة . السادس - الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع - الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه . الثامن - وضع الإصبعين في الاذنين في الاذان . التاسع - مد الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا ، الا انه دون الأذان . العاشر - الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين [1] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلم ، لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها . مسألة 1 - لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ( رب سجدت لك خاضعا خاشعا ) أو يقول : ( لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا ) ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : ( اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا ) ولو اختار الخطوة ان يقول : ( بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم استنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ) . مسألة 2 - يستحب لمن سمع المؤذن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، واشهد أن محمدا رسول الله ) أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بها عن كل من أبى وجهد ، واعين بها من أقر وشهد . مسألة 3 - يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت ، مبصرا
[1] في غير المغرب ، واما فيها فيستحب الفصل بجلسة خفيفة أو نحوها .