فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس - الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزي ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس - دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ، ولولا عن عمد لم يجتز بهما ، وان دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر [1] للاعلام وإن كان الأحوط اعادته بعده . السابع - الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة [2] بخلاف الاذان . مسألة 1 - إذا شك في الاتيان بالاذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه . 18 - فصل يستحب فيهما أمور : الأول - الاستقبال [3] . الثاني - القيام [4] . الثالث - الطهارة في الاذان ، واما الإقامة فقد عرفت ان الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع - عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره ( بعد قد قامت الصلاة ) للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، الا في تقديم امام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة ،
[1] المستفاد من النصوص ان ما يقدم على الفجر ليس هو اذان الصلاة بل هو عمل مستحب بنفسه ، فالأظهر اعادته بعد الفجر لو قدمه عليه . [2] بل هو الأقوى . [3] لا يترك الاحتياط برعايته حال التشهد لو لم يكن ذلك اظهر . [4] الأظهر اعتباره في الإقامة كالطهارة .