responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 375


بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
مسألة 4 - من ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره ، حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا [1] معتدا به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما [2] أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .
مسألة 5 - يجوز للمصلي ، فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمدا الاكتفاء بأحدهما لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده .
مسألة 6 - لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم افاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقا ، خصوصا في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب .
مسألة 7 - لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له اعادتهما .
مسألة 8 - لو احدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ، بخلفا الاذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة .
مسألة 9 - لا يجوز اخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به قصدها بطل وأما اذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه لكنه مشكل [3] نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
مسألة 10 - قد يقال : ان اللحن في أذان الاعلام لا يضر وهو ممنوع .
19 - فصل ينبغي للمصلي بعد أحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في



[1] بل يجوز القطع في هذا الفرض أيضا .
[2] الأظهر جواز الرجوع لو نسي الإقامة بل الاذان أيضا .
[3] لا اشكال في عدم الجواز .

375

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست