لا يكتفى بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع - إذا حكى اذان الغير أو اقامته [1] فان له ان يكتفي بحكايتهما . مسألة 4 - يستحب حكاية الاذان عند سماعه ، سواء كان اذان الاعلام أو اذان الاعظام ، اي اذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم [2] والمراد بالحكاية ان يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، ان يقول هو : ( اللهم أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها ) والأولى تبديل الحيملات بالحوقلة [3] بان يقول : لا حول ولا قوة الا بالله . مسألة 5 - يجوز حكاية الاذان ، وهو في الصلاة [4] لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيملات بالحوقلة . مسألة 6 - يعتبر السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة . مسألة 7 - الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع . مسألة 8 - القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر [5] عند خروجه إلى السفر لا يجزيه . مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق بين اذان الرجل والمرأة الا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان اذان المرأة على الوجه المحرم . مسألة 10 - قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع ان يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط وله وجه .
[1] كون ذلك بنفسه من موارد السقوط محل تأمل ونظر . [2] الأظهر استحبابها أيضا . [3] بل الأولى عدم التبديل وإن كان التبديل جائزا . [4] بل يجوز تكليفا مع عدم تبديل الحيملات ، وان أوجب بطلان الصلاة . [5] لم يدل دليل على مشروعية الاذان في هذا المورد .