أحدها - [1] كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم . الثاني - اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان . الثالث - اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا . الرابع - أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . الخامس - أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . السادس - ان يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل اشكال ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط ان يأتي بهما [2] كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة . الثالث - من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص اذان غيره أو اقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة ، بمعنى انه يجوز له ان يكتفي بما سمع اماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع ، لكن بشرط ان لا يكون ناقصا ، وان يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له ان يتم ما نقصه القائل ، ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له ان يأتي بالبقية ، ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للاخر ، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان
[1] اعتبار هذا الشرط وتاليه مبني على الاحتياط . [2] الأظهر عدم السقوط في غير مورد الشك في التفرق .