الرابع - العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس - المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة [1] لا عزيمة ، وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى . مسألة 2 - لا يتأكد الاذان [2] لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد ، لما عدى الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها - الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ، وان لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن اشكال [3] . الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف [4] ، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى [5] ، سواء صلى جماعة اماما أو مأموما أو منفردا ، ويشترط في السقوط أمور :
[1] بل عزيمة . [2] بل الأظهر انه لا يكون مشروعا لغير الأولى . [3] لا اشكال في عدم المشروعية . [4] يسقطان مع عدم تفرق الصف اي الهيئة الاتصالية ، واما معه ، كما لو قام من كل اثنين واحد بحيث يفصل بين كل واحد من الباقين مكان جلوس واحد فلا يبعد السقوط أيضا وانما لا يسقطان جزما فيما تفرق الكل . [5] الظاهر كون السقوط على وجه العزيمة .