responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 369


الرابع - العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس - المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة [1] لا عزيمة ، وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى .
مسألة 2 - لا يتأكد الاذان [2] لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد ، لما عدى الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها - الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ، وان لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن اشكال [3] .
الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف [4] ، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى [5] ، سواء صلى جماعة اماما أو مأموما أو منفردا ، ويشترط في السقوط أمور :



[1] بل عزيمة .
[2] بل الأظهر انه لا يكون مشروعا لغير الأولى .
[3] لا اشكال في عدم المشروعية .
[4] يسقطان مع عدم تفرق الصف اي الهيئة الاتصالية ، واما معه ، كما لو قام من كل اثنين واحد بحيث يفصل بين كل واحد من الباقين مكان جلوس واحد فلا يبعد السقوط أيضا وانما لا يسقطان جزما فيما تفرق الكل .
[5] الظاهر كون السقوط على وجه العزيمة .

369

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست