لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما اذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت ، وفصول الاذان ثمانية عشر : الله أكبر ، أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والله أكبر ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان ، وفصول الإقامة سبعة عشر : الله أكبر ، في أولها مرتان ، ويزيد بعد حي على خير العمل : قد قامت الصلاة مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة ، ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما [1] ولا بأس بالتكرير في حي على الصلاة [2] أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ، وشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالاذان فقط ، ويكره الترجيع [3] على نحو لا يكون غنا والا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول الا للاعلام . مسألة 1 - يسقط الاذان في موارد : أحدها - أذان عصر يوم الجمعة [4] إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط . الثاني - أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث - أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق .
[1] لكنها راجحة بلا اشكال ، ومن شعائر التشيع ، والقول بجزئيتها قريب . [2] بل في الشهادة أيضا . [3] كراهته بهذا المعنى غير ثابتة . [4] الأظهر سقوط الاذان في موارد الجمع الراجح عن الثانية إذا جمعت مع الأولى بلا خصوصية لعصر يوم الجمعة ، ويدخل في هذه الكلية الموارد المذكورة في المتن ، ولا يبعد السقوط أيضا في موارد الجمع المرجوح .