ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقي عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه [1] في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر . الرابع - لا يجوز اخراج الحصى منه ، وان فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس باخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . الخامس - لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط [2] . السادس - يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها . السابع - يستحب الاسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وان يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وان يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن يكون على طهارة . الثامن - يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة . التاسع - يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد . العاشر - يستحب جعل المطهرة على باب المسجد . الحادي عشر - يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذات الأرواح ، وان يجعل لجدرانها شرفا ، وان يجعل لها محاريب داخلة الثاني عشر - يكره استطراق المساجد الا أن يصلى فيها ركعتين ، وكذا القاء النخامة والنخاعة والنوم الا لضرورة ، ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه ، وانشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع
[1] لا يبعد القول بعدم حرمة تنجيس الباطن ما لم يوجب الهتك . [2] بل الأظهر لمنافاة الدفن جهة الوقف .