مسألة 13 - يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس . 15 - فصل في بعض احكام المسجد الأول - يحرم زخرفته [1] أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور . الثاني - لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وان صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ، ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وان لم يكن معمر أنصرف في مسجد آخر ، وان لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر . الثالث - يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب ازالتها فورا ، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع [2] للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بادخال النجاسة الغير المتعدية الا إذا كان موجبا للهتك ، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا ، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ، سقط وجوبها ، والأحوط اعلام الغير إذا لم يتمكن وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم [3] والمبادرة إلى الإزالة . مسألة 1 - يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة
[1] على الأحوط . [2] الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلى الإزالة في السعة . [3] بل هو الأظهر .