الخامس عشر - مجاري المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محل الماء الواقف . السادس عشر - الطرق وان كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة والا حرمت وبطلت [1] . السابع عشر - في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج [2] . الثامن عشر - في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ، ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر - بيت فيه تمثال وان لم يكن مقابلا له . العشرون - مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة . الحادي والعشرون - إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شئ شاغل . الثاني والعشرون - إذا كان قدامه انسان مواجه له . الثالث والعشرون - إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون - المقابر . الخامس والعشرون - على القبر . السادس والعشرون - إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل . السابع والعشرون - بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الامام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر . الثامن والعشرون - بيت فيه كلب غير كلب الصيد . التاسع والعشرون - بيت فيه جنب . الثلاثون - إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها . الواحد والثلاثون - إذا كان قدامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون - إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير .
[1] البطلان غير معلوم . [2] لا يبعد اختصاص الكراهة بغير القرشي للنص .