في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب [1] مسألة 28 - إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه [2] وإن كان قبله جر جبهته ان أمكن [3] والا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتم على ما تقدم ان أمكن ، والا اكتفى به . 14 - فصل في الأمكنة المكروهة وهي مواضع [4] : أحدها - الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه . الثاني - المزبلة . الثالث - المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك . الرابع - المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع . الخامس - المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس - بيت المسكر . السابع - المطبخ وبيت النار . الثامن - دور المجوس الا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف . التاسع - الأرض السبخة . العاشر - كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر - أعطان الإبل وان كنست ورشت . الثاني عشر - مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر - على الثلج والجمد . الرابع عشر - قرى النمل وأوديتها وان لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة
[1] بالنحو المتقدم . [2] بل أعاد السجدة ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك . [3] إذا أمكن الجر تخير بينه وبين الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه والا وجب الرفع . [4] لم تثبت الكراهة في بعض تلك المواضع لكن الاحتياط حسن .