responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 363


مسألة 1 - لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس [1] وان لم ترش ، وإن كان من غير اذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
مسألة 2 - لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام .
مسألة 3 - يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه ، إذا كان في معرض المرور ، وان علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق ، والتوجه إلى الخالق .
مسألة 4 - يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى ، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم مسجد الجامع ، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثنى عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا ، أي مكانا معدا للصلاة فيه ، وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن وأفضل البيوت بيت المخدع ، أي بيت الخزانة في البيت .
مسألة 5 - يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد ، بل الاحياء منهم أيضا .
مسألة 6 - يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ، لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله عليه السلام يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال عليه السلام



[1] إذا كانت موقوفة للعبادة .

363

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست