responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360


القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه [1] القطن أو الكتان ، وان لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول .
مسألة 24 - يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ومع امكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن ان لصق بجبهته يجب ازالته [2] للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب ازالته لها ، ولو لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع [3] من غير اعتماد .
مسألة 25 - إذا كان في الأرض ذات الطين حيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مؤميا للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط [4] مع عدم الحرج الجلوس لهما وان تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته [5] .
مسألة 26 - السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع .
مسألة 27 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها



[1] الأظهر ان ما يصح السجود عليه في حال الاضطرار له مراتب ثلاث : الأولى الثوب مطلقا ولو كان من غير القطن والكتان - الثانية - ظهر الكف - الثالثة - المعادن وغيرها مما لا يسجد عليه في حال الاختيار ، وانما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها ، والأحوط لزوما في الأولى تقديم القطن والكتان .
[2] على الأحوط .
[3] بل أومئ للسجود .
[4] بل الأظهر ذلك .
[5] فيه نظر بل منع .

360

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست