مطلقا [1] وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض . مسألة 12 - يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة . مسألة 13 - لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . مسألة 14 - يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه . مسألة 15 - لا بأس بالسجود على التنباك . مسألة 16 - لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء . مسألة 17 - يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص . مسألة 18 - الأحوط ترك السجود على القنب . مسألة 19 - لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه . مسألة 20 - لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وان كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . مسألة 21 - يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على اشكال [2] ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما . مسألة 22 - يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن [3] أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه ان لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا باس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل . مسألة 23 - إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو
[1] في اطلاقه نظر . [2] الأظهر الجواز حتى في حال الاتصال . [3] تقدم حكمه .