responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356


التاسع - أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة .
العاشر - أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ، الا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته الا مع أحد الامرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة [1] لولا المحاذاة أو التقدم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل [2] كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع [3] في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا [4] بمجرد الصدق ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وان لم يبلغ عشرة أذرع .
مسألة 26 - لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين [5] أو مختلفين ، بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .



[1] بل على صدق الصلاة وان كانت فاسدة بناء على المختار من أن أسامي العبادات أسام للأعم لا للصحيحة ، وهي تصدق مع استجماعها للطهارة ، والتكبيرة والركوع والسجود والسلام وان كانت فاقدة لساير الاجزاء والشرائط ، ولا تصدق مع الاخلال بأحدها ، على كلام في الأخير .
[2] بل الأحوط ، نعم يكفي في رفع الحكم الحائط القصير .
[3] الأظهر هو التعميم .
[4] الأظهر انه بناء على المنع يرتفع الحكم لو تأخرت بمقدار تضمنه صحيح زرارة وهو ما إذا كان مسجدها محاذيا لصدره حال السجود - وعلى القول بالكراهة تخف الكراهة إذا تأخرت بهذا المقدار وترتفع رأسا إذا كان مسجدها وراء موقفه .
[5] لا يبعد اختصاص الحكم بالبالغين .

356

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست