أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل . الرابع - ان لا يكون مما يحرم [1] البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس . الخامس - ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته . السادس - ان يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الا مؤميا ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير [2] . السابع - أن لا يكون مقدما على قبر معصوم [3] ، ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه . الثامن - أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع الا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته ، وان لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .
[1] حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة ، وبه يظهر الحال في الشرط الخامس . [2] بل هو الأظهر في الصورتين ، وإن كان الأحوط في الأولى ما في المتن . [3] الأظهر جواز الصلاة مع عدم الهتك - نعم - هي مكروهة في صورة التقدم ولا كراهة مع المساواة .