responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 357


مسألة 27 - الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة .
مسألة 28 - الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير المرأة صلاتها .
مسألة 29 - إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا اشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة .
مسألة 30 - الأحوط ترك الفريضة [1] على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب ان يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم ان يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها ، ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعا ، ضعيف .
13 - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما انبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس [2] أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن [3] .



[1] الأظهر الجواز ، على كراهية في الصلاة في جوفها .
[2] إذا كان متخذا مما يسجد عليه ، والا فالأحوط تركه .
[3] بل وان كانت منها - إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض لا صدق كونه معدنا ، فلو صدق على معدن خاص اسم الأرض جاز السجود عليه ، وبه يظهر انه لا يبعد القول بجواز السجود على العقيق والفيروزج .

357

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست