مسألة 27 - الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة . مسألة 28 - الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير المرأة صلاتها . مسألة 29 - إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا اشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة . مسألة 30 - الأحوط ترك الفريضة [1] على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب ان يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم ان يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها ، ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعا ، ضعيف . 13 - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما انبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس [2] أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن [3] .
[1] الأظهر الجواز ، على كراهية في الصلاة في جوفها . [2] إذا كان متخذا مما يسجد عليه ، والا فالأحوط تركه . [3] بل وان كانت منها - إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض لا صدق كونه معدنا ، فلو صدق على معدن خاص اسم الأرض جاز السجود عليه ، وبه يظهر انه لا يبعد القول بجواز السجود على العقيق والفيروزج .