مسألة 23 - إذا دار الامر بين ، الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت ، أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج [1] ، لان مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين . الثاني - من شروط المكان كونه قارا فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وان انكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، والا فهو مشكل [2] . مسألة 24 - يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين ، مع امكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار مسألة 25 - لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . الثالث - ان لا يكون معرضا [3] لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح
[1] الأظهر التخيير بينهما ، والأحوط الصلاة خارج الدار . [2] لا اشكال في المنع حينئذ . [3] لا وجه لاعتبار ذلك بل الأظهر صحة الصلاة لو شرع فيها في هذه الحال وأتمها جامعة للاجزاء والشرائط .