مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته ، والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضا [1] . مسألة 19 - يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وان اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا ، إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك . مسألة 20 - إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، والا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ، ثم ارتفع الاذن برجوعه عن اذنه أو بموته والانتقال إلى غيره . مسألة 21 - إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن اذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب اتمامها مستقرا ، وعدم الالتفات إلى نهبه وإن كان في سعة الوقت الا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة ، والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك . مسألة 22 - إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن اذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس .