responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


واما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال في صحة صلاته .
مسألة 9 - إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، والا صحت ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير اشكال .
مسألة 10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر [1] .
مسألة 11 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
مسألة 12 - الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها الا بأذن الباقين .
مسألة 13 - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا [2] فان أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأول .
مسألة 14 - من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق [3]



[1] الأظهر البطلان فيه .
[2] سيأتي في كتابي الزكاة والخمس ان هذا على اطلاقه ممنوع .
[3] أو تعينه في مال مخصوص أو ضمانه على الوجه الشرعي ، وبه يظهر حال المسألة الآتية .

351

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست