كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة [1] وان لم يعد تصرفا فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها والا فلا . مسألة 4 - تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة [2] بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا ، بل ولو كان المغصوب نعلها . مسألة 5 - قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفضل عشرين ذراعا ، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان . مسألة 6 - إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على اطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف [3] الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح . مسألة 7 - ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب ، وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا ، ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض الا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته . مسألة 8 - المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ،
[1] بل صحت في جميع الصور المذكورة في المتن . [2] تقدم حكمها . [3] الأظهر اختصاصه بما إذا كان اللوح موضع السجود أو محل وضع ساير الأعضاء السبعة أو موضع القيام ، على القول باعتبار الاعتماد على الأرض في الأخيرين ، وبه يظهر حكم الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب .