وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا ، وإن كان مما تتم فيه الصلاة . مسألة 26 - لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفايف والقياطين الموضوعة عليها وان تعددت وكثرت . مسألة 27 - لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف [1] بل على أربعة أصابع على الأحوط . مسألة 28 - لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . مسألة 29 - لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه واما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . مسألة 30 - لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير . مسألة 31 - يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة [2] لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ . مسألة 32 - إذا صلى في الحرير جهلا [3] أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط . مسألة 33 - يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن
[1] بل إذا كان بمقدار تتم فيه الصلاة منفردا ، وبه يظهر الحال في المسألتين بعد هذه . [2] مع انحصار الدفع به ، وعلى اي تقدير لا يجوز الصلاة فيه . [3] الأظهر وجوب الإعادة في الجهل بالحكم إن كان عن تقصير