responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها .
مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا [1] أو ناسيا فالظاهر صحتها .
مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه في رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب [2] ولا تصح الصلاة فيه أيضا .
مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين ان يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا .
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به .
السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى [3] كالتكة والقلنسوة ونحوهما . بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا لا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا [4] وإن كان الأحوط ان يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل وكذا الخنثى المشكل [5] وكذا لا بأس بالكف به وان زاد على اربع أصابع ،



[1] بالموضوع ، أو الحكم إن كان عن قصور .
[2] لا دليل على حرمة التزيين من حيث هو ، فالأولى الاستدلال له فيما علق الزنجير على رقبته بصدق اللبس عليه .
[3] الأظهر جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة .
[4] الأظهر انه لا تجوز الصلاة فيه في حال الحرب - واما في حال الضرورة - فان تمكن من نزعه مقدار ان يصلي وكان له ساتر غيره - فكذلك - والا فان كانت الضرورة مستوعبة للوقت صحت - وان لم تكن مستوعبة له - لا تصح .
[5] الأظهر انه يجب اجتناب الخنثى عن لبس الحرير والصلاة فيه .

341

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست