responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 343


والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق .
مسألة 34 - الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك .
مسألة 35 - إذا شك في ثوب ان خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 36 - إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
مسألة 37 - الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
مسألة 38 - إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه [1] ، والا لزم نزعه ، وان لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا ، وكذا إذا انحصر في الميتة [2] أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه [3] ، وان لم يكن مضطرا إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا .
مسألة 39 - إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع ، ثم غير المأكول ثم الذهب والحرير [4] ويتخير بينهما ، ثم الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع .



[1] تقدم حكمه .
[2] لا يبعد القول بالتخيير في الميتة ، وغير المأكول .
[3] بل الأظهر تعين الصلاة عاريا .
[4] الأظهر تقديم الميتة عليهما .

343

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست