responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 340


نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه اشكال [1] سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوى خصوصا الساتر .
مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقه هي في جيبه .
مسألة 17 - يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، واما السمور والقاقم والفنك والحواصل [2] فلا يجوز الصلاة في اجزائها على الأقوى .
مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون شئ من اجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا اشكال فيه .
مسألة 19 - إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا [3] فالأقوى صحة صلاته .
مسألة 20 - الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم اكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال ، وإن كان لا يخلو عن اشكال [4] .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين ان يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به ، والمذهب بالتمويه والطلى إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، كالخاتم والزر ونحوهما . نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به . بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا اشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز



[1] الأظهر الجواز وإن كان ساترا .
[2] الأظهر الجواز في اجزاء الحواصل .
[3] ولم تكن في اجزائه النجسة إن كان لباسا تتم الصلاة فيه .
[4] لا اشكال فيه .

340

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست