بكونه من ميتة أو مذكى . مسألة 11 - استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وان لم يكن ملبوسا [1] . مسألة 12 - إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة [2] نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه [3] ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة . مسألة 13 - المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه الرابع - أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى أو حيا ، جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره ولا صوفه وريشه ووبره ، ولا في شئ من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه ، وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله . مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا اشكال فيه أصلا ، لعدم كونه جزء من الحيوان . مسألة 15 - لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ،
[1] بشرط ان يكون مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشمع والا ، كما إذا كان جزء من الميتة في جيبه ، فالأظهر عدم البطلان . [2] ان لم يكن الجهل عن تقصير في الجهل بالحكم . [3] الأظهر انه إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة أعاد في الوقت لا خارجه ، وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء .