responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 339


بكونه من ميتة أو مذكى .
مسألة 11 - استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وان لم يكن ملبوسا [1] .
مسألة 12 - إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة [2] نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه [3] ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
مسألة 13 - المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه الرابع - أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى أو حيا ، جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره ولا صوفه وريشه ووبره ، ولا في شئ من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه ، وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله .
مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا اشكال فيه أصلا ، لعدم كونه جزء من الحيوان .
مسألة 15 - لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ،



[1] بشرط ان يكون مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشمع والا ، كما إذا كان جزء من الميتة في جيبه ، فالأظهر عدم البطلان .
[2] ان لم يكن الجهل عن تقصير في الجهل بالحكم .
[3] الأظهر انه إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة أعاد في الوقت لا خارجه ، وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء .

339

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست