وإن كان الأحوط ستر العجان ، اي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم اي الشكل فلا يجب ستره ، وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر الا الوجه المقدار الذي [1] يغسل في الوضوء ، والا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة . مسألة 4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في بطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وان قلنا بوجوب سترها عن الناظر . مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها [2] لكن لا من حيث الصلاة ، فان أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها ، وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . مسألة 6 - يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط [3] . مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة ، وأما المبعضة فكالحرة مطلقا ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وان تخلل زمان [4] إذا
[1] بل أزيد من ذلك ولا يجب ستر الصدغين أيضا . [2] قد مر عدم وجوبه . [3] لا يجب ستر ما لا يستره الخمار في العادة ، ولكن الظاهر أن الخمار في العادة يستر جميع ما تحت الذقن . [4] لا يبعد أظهرية البطلان مع تخلله .