responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 334


بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكن من الستر الا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الاتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر [1] أو كان الوقت ضيقا ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط اعادتها [2] .
مسألة 8 - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة [3] في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
مسألة 9 - لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
مسألة 10 - يشترط ستر العورة في الطواف أيضا .
مسألة 11 - إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن ان علم به في أثناء الصلاة وجب المبادرة إلى سترها [4] وصحت أيضا ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الاتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به .
مسألة 12 - إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى



[1] ولم يتمكن من تحصيله إلى آخر الوقت .
[2] الأظهر هو التفصيل بين كونها قاصرة ، ومقصرة فعلى الأول لا تعيد وعلى الثاني تعيد .
[3] مر حكمها
[4] لا يبعد أظهرية بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء الا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه .

334

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست