8 - فصل في الستر والساتر اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة : فالأول يجب ستر العورتين : القبل والدبر ، عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا ، محرما أو غير محرم ، ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين الا الزوج والزوجة ، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأما معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفين [1] والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا . مسألة 1 - الظاهر وجوب ستر الشعر [2] الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر اليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلى ففي وجوب سترها وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وإن كان أحوط . مسألة 2 - الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر اليه في المرأة والماء الصافي مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا اشكال في حرمته . مسألة 3 - لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . وأما الثاني - اي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، اما الرجل فيجب عليه ستر العورتين ، اي القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير