responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


القبلة [1] ، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 2 - يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر .
مسألة 3 - يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا .
مسألة 4 - يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم . 7 - فصل في احكام الخلل في القبلة مسألة 1 - لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وان أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة [2] في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا ، وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون حاجة ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه .
مسألة 2 - إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما ، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
مسألة 3 - لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا .



[1] أو يوجهه بنفسه إليها كما إذا أوقفه مستقبلا للقبلة فذبحه .
[2] بل الأظهر .

331

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست