مسألة 17 - إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ، غفلة أو مسامحة يجب اعادتها ، الا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه . 6 - فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع : أحدها - الصلوات اليومية أداء وقضاء ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسية ، بل وسجدتي السهو [1] وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وان صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه . مسألة 1 - كيفية الاستقبال في الصلاة قائما ان يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه [2] على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالسا ان يكون رأس ركبتيه [3] إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وان جلس على قدميه لا بد ان يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها ، وان صلى مضطجعا يجب ان يكون كهيئة المدفون ، وان صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر . الثاني - في حال الاحتضار وقد مر كيفيته . الثالث - حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب [4] ورجلاه إلى المشرق . الرابع - وضعه حال الدفن على كيفية مرت . الخامس - الذبح والنحر بأنى كون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى
[1] على الأحوط وكذا في النافلة في حال الاستقرار . [2] لا يعتبر الاستقبال بها . [3] لا يعتبر ذلك . [4] اي يكون رأسه إلى يمين المصلى ورجلاه إلى يساره .