responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 329


ان يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب ان يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .
مسألة 14 - من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى اربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب اتمام جهات الأولى ، وصرف بقية الوقت في الثانية ، أو يجب اتمام جهات الثانية وايراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول [1] ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وان لم يكن له الا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الاتيان [2] بجهات الثانية ، وبكون الأولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الاتيان بالصلاتين وايراد النقص على الثانية . كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشائين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات .
مسألة 15 - من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة انها القبلة لا يجب عليه الإعادة ، ولا اتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث ان كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى والا وجبت الإعادة [3] .
مسألة 16 - الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم امكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم امكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو ، وان قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر . فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة .



[1] بل الأقوى هو الثاني .
[2] هذا هو الصحيح .
[3] بل وجب الاتيان بالبقية في الصورتين .

329

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست