مسألة 8 - إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ، ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه اتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أولا ؟ الأقوى وجوبها [1] إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستديرا ، أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . مسألة 9 - إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه [2] الا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد . مسألة 10 - يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا ، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار . مسألة 11 - إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى اربع جهات [3] ان وسع الوقت والا فيقدر ما وسع ، ويشترط ان يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى ان يكون [4] على خطوط متقابلات . مسألة 12 - لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية [5] إلى جهات الأولى مسألة 13 - من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى اربع جهات أو أقل ، وكان عليه صلاتان يجوز له ان يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم ، والأحوط اختيار الأول ، ولا يجوز
[1] إذا كان التبدل في الوقت ، والا فالأظهر عدم الوجوب مطلقا . [2] بل أعادها ، وإن كان مقتضى الظن الثاني ، وقوع ما اتى به من الاجزاء إلى ما بين المشرق والمغرب . [3] قد مر ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . [4] هذا هو المتعين بناء على لزوم التكرار . [5] بل الأظهر ذلك .