responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324


الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وان لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات [1] وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب ، وان لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول ، وإن كان هذا القول أحوط .
مسألة 15 - إذا ارتفع التعذر المانع من التكليف في آخر الوقت فان وسع للصلاتين وجبتا ، وان وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر ، ومتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
مسألة 16 - إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ، ثم حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري ، فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه [2] .
مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب اعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة [3] .



[1] الأظهر عدم اعتبار التمكن من ذلك إذا تمكن منه قبل الوقت ، من غير فرق بين الطهارة وغيرها ، فالعبرة في وجوب القضاء بالتمكن من نفس الصلاة - نعم - في خصوص الحائض كلام قد مر .
[2] أقواها الأول .
[3] بما لا يبطل الطهارة .

324

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست