responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323


مسألة 10 - يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة ، بشرط ان يكون فوت المعدول عنه معلوما ، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة ، وان كانت احتياطية أيضا ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فان اللازم ان لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط والا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر .
مسألة 11 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة الا في مسألة ادراك الجماعة [1] وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .
مسألة 12 - إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين انه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول [2] منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن اشكال فالأحوط بعد الاتمام الإعادة أيضا .
مسألة 13 - المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
مسألة 14 - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ، ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء والا لم يجب ، وان علم بحدوق العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى



[1] والا في يوم الجمعة إذا قرء غير الجمعة نسيانا في - صلاة الظهر - فإنه يجوز له العدول إلى النافلة ثم يأتي بالظهر مع سورة الجمعة .
[2] إذا لم يأت من اجزاء الظهر بعده ما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع والا فالأظهر البطلان .

323

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست