responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 322


الإعادة بعد الاحراز .
مسألة 7 - إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أولا ، فان علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وان علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة [1] وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول ، والا لا يحكم بالصحة مطلقا ، ولا تجرى قاعدة الفراغ ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة .
مسألة 8 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وبين العشائين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمدا بطل ، وكذا لو كان جاهلا بالحكم [2] وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وان تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى [3] في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا ، وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مر ان الأحوط ان يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا اتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ، ويأتي بالأولى وان وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
مسألة 9 - إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، الا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فان الأحوط [4] حينئذ اتمامها عشاء ، ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب .



[1] إذا كان منشأ الشك ، الشك في زمان الوقوع ، واما إذا كان ذلك معلوما وشك في تقدمه على دخول الوقت ، فالأظهر عدم الصحة .
[2] وكان مقصرا ، واما القاصر غير المتردد فالظاهر الصحة .
[3] قد مر ان الأحوط الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة .
[4] الأظهر بطلان ما بيده فيقطعها ويأتي بها بعد المغرب .

322

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست