اليقين بدخوله ، ولا شهادة العدلين ، أو اذان العدل بطلت ، الا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع الفرض حصور قصد القربة منه . مسألة 2 - إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . مسألة 3 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، ووجب الإعادة ، وان تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت ، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح ، وان دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط [1] كما مر ، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء ، بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط ان يكون الوقت داخلا حين التبين وأما إذا تبين ان الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا . مسألة 4 - إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظن لكن الأحوط التأخير [2] حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط . مسألة 5 - إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة ، الا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء . مسألة 6 - إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة [3] والا وجبت
[1] بل الأظهر . [2] بل الأقوى . [3] بل الأظهر ذلك .