مسألة 18 - النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها ، الأولى هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها ، والثانية اما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، واما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة ، لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها ، وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ، واما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وانما يستحب الاتيان بها لان الصلاة خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة انه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : أحدها - بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني - بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث - عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع - عند قيام الشمس حتى تزول . الخامس - عند غروب الشمس ، أي قبيل الغروب ، واما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره اتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة [1] في المذكورات اشكال . 4 - فصل في احكام الأوقات مسألة 1 - لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل ، وإن كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على اذان العارف العدل [2] واما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل اشكال [3] وإذا صلى مع عدم
[1] بل الأظهر عدم الكراهة . [2] بل الثقة وان لم يكن عادلا . [3] لا اشكال فيها ، بل الظاهر كفاية شهادة الثقة الواحد .