responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 318


السادس - لانتظار الجماعة ، إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع - تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات .
الثامن - المسافر المستعجل .
التاسع - المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها .
العاشر - المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر - العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، وهو يعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [1] وأن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
الثاني عشر - المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر - من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر - صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد .
مسألة 14 - يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار .
مسألة 15 - يجب تأخير الصلاة [2] عن أول وقتها لذوي الاعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمم كما مر هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم اجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلم احكام الطواري [3] من الشك والسهو



[1] قد مر ان الأولى عدم تأخيرها عن المثل وان أول وقت الفضيلة الذراع .
[2] قد مر ان ذلك في المتيمم دون غيره من ذوي الأعذار .
[3] الأظهر عدم وجوب التأخير لذلك .

318

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست