مسألة 7 - إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب اعادتها . مسألة 8 - وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والأفضل ، اتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر . مسأله 9 - يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . مسألة 10 - إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء . مسألة 11 - إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . مسألة 12 - إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ، وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ، ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ، ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . مسألة 13 - قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد : الأول - الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني - مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد اتيانها . الثالث - في المتيمم مع احتمال [1] زوال العذر أو رجائه ، وأما في غيره من الاعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع - لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما . الخامس - إذا لم يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله .
[1] قد مر ان الأظهر وجوب التأخير معه في المتيمم ، واما في غيره من ذوي الأعذار فالأظهر جواز البدار جوازا ظاهريا ، فلو زال العذر قبل مضي الوقت تجب الإعادة .