responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 316


3 - فصل في أوقات الرواتب مسألة 1 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت [1] اجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد ان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
مسألة 2 - المشهور [2] عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وان علم بعدم التمكن من اتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
مسألة 3 - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين عنده .
مسألة 4 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [3] .
مسألة 5 - وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
مسألة 6 - وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول [4] وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه ، الا أن الأفضل اعادتها في وقتها .



[1] الأظهر هو الأول وخروج وقتهما بمضي الحدين .
[2] وهو الأظهر .
[3] الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب .
[4] الأظهر كون أول وقتها سدس الليل الباقي ، كما صرح به في خبر ابن مسلم .

316

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست