بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر ، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها [1] إلى الظهر قصرا مسألة 7 - يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت [2] كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسماه ، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه ، الا أنه لا يخلو عن اشكال . مسألة 8 - قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا اجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل المثلين ، ووقتا اجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [3] ، نعم الأحوط في ادراك الفضيلة الصبر إلى المثل [4] مسألة 9 - يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الاجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل ، الا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه . مسألة 10 - يستحب الغسل بصلاة الصبح أي الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة . مسألة 11 - كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الاتيان به ، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .
[1] شمول نصوص العدول للفرض محل اشكال فيقطعها إذا بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ويأتي بالصلاتين قصرا ، والا أتم ما بيده قصرا . [2] استحباب التفريق من حيث هو محل تأمل ، بل الأفضل اتيان كل صلاة في وقتها الأول اي وقت الفضيلة - وعليه - فما احتمله من الاكتفاء بفعل النافلة ضعيف . [3] قد مر ان ابتدائه الذراع . [4] بل الأحوط عدم تأخيرها من المثل .