responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306


أخرى ، أو للكون على الطهارة .
مسألة 33 - يجب التيمم لمس كتابة القرآن ان وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا ، نعم له ان يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح .
مسألة 34 - إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة [1] والأحوط مسح كليهما .
مسألة 35 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم ، حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم [2] .
مسألة 36 - في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث [3] بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بان يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة اغنى عن الثالث .
مسألة 37 - إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الاحداث ، لمناط حرمة المس على المحدث ، وان لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم امرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب اجراء الماء عليه من غير مس ، أو الغسل ارتماسا ، أو لف خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم امكان الوضوء أو الغسل الا بمسه ، فيدور الامر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب



[1] الأظهر تعين مسح الجبهة على كل تقدير .
[2] لا اعتبار به ما لم يبلغ حد الاطمينان .
[3] لا حاجة اليه ، بل عرفت انه ليس هناك مورد يجب تيممان .

306

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست