responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 305


مسألة 29 - لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
مسألة 30 - المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وان بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر [1] ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه الا بالمكث ، وجب أن يتيمم للدخول والاخذ كما مر سابقا ، ولا يستباح له بهذا التيمم الا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم .
مسألة 31 - قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الامرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث قدم رفع الخبث [2] ، ويتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في اناء نظيف لرفع الخبث ، والا تعين ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر [3] ، بل في سائر الدورانات .
مسألة 32 - إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت [4] لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية



[1] على الأحوط في حال المكث كما مر ، وكذا فيما لو تيمم للدخول .
[2] قد مر ان الأظهر التخيير .
[3] على الأحوط ، ثم إنه ان فعل ذلك قدم الوضوء ثم غسل الجنابة ثم غسل الميت وضم التيمم إلى الأخير .
[4] بل الأظهر ذلك في التيمم ، وفي الوضوء الأظهر عدم الوجوب .

305

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست