المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس [1] بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ ، أو يغتسل في الفرض الأول ، وان استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا [2] بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا ان لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ . ( تم كتاب الطهارة )
[1] فيه تأمل إذا كان في غير مواضع التيمم ، بل سقوط وجوب الطهارة المائية وانتقال الفرض إلى التيمم اظهر . [2] مع تأخير المباشرة وكذا فيما بعده .