responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300


مختصا بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت ، فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن [1] ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت ، أو للنوم مع وجود الماء .
مسألة 10 - جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي [2] كما مر كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال [3] نعم اتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب اتيانه مع الطهارة .
مسألة 11 - التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء [4] أو التيمم بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وان لم يتمكن تيمم تيممين : أحدهما بدلا عن الغسل ، والاخر عن الوضوء .
مسألة 12 - ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الاحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر ، وان زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة .
مسألة 13 - إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وان فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو



[1] قد مر ان الأظهر جوازه في حال الصلاة .
[2] قد مر ان الظهر بدليته عنه لولا الاجماع .
[3] لا اشكال فيه ، والأظهر كونه كالوضوء والغسل مستحبا نفسيا .
[4] الأظهر بحسب الأدلة عدم الاحتياج اليه كما في مبدله .

300

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست